أمر رقم 94-02
· ج.ر عدد 61 لسنة 1994
معدَّل
أمر رقم 94-02 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 12 سبتمبر سنة 1994، يتضمن القانون الأساسي لعضو المجلس الوطني الانتقالي. 18
الفصل الثاني — الحصانة والحقوق والواجبات العضو المجلس الوطني الانتقالي › القسم الثاني — الحقوق
المادة 25
يتقاضى رئيس المجلس الوطني الانتقالي تعويضا يناسب المهام المخولة له في الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية.
تحدد كيفية تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم رئاسي.