أمر رقم 94-02 · ج.ر عدد 61 لسنة 1994 معدَّل
أمر رقم 94-02 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 12 سبتمبر سنة 1994، يتضمن القانون الأساسي لعضو المجلس الوطني الانتقالي. 18

الفصل الأول — العضوية في المجلس الوطني الانتقالي › القسم الثالث — فقدان العضوية

المادة 17

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.