أمر رقم 94-02
· ج.ر عدد 61 لسنة 1994
معدَّل
أمر رقم 94-02 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 12 سبتمبر سنة 1994، يتضمن القانون الأساسي لعضو المجلس الوطني الانتقالي. 18
الفصل الأول — العضوية في المجلس الوطني الانتقالي › القسم الثالث — فقدان العضوية
المادة 16
يقدر مكتب المجلس الوطني الانتقالي الأعمال التي تعتبر مخلة بالوظيفة ويحيل طلب عزل العضو على لجنة خاصة لدراسته بعد الاستماع الى العضو المعني.
يمكن للعضو المعني الاستعانة بعضو آخر من المجلس للدفاع عن نفسه.