أمر رقم 94-01
· ج.ر عدد 61 لسنة 1994
أمر رقم 94-01 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن تنظيم المجلس الوطني الانتقالي وسيره 10
الفصل السادس — ميزانية المجلس الوطني الانتقالي
المادة 90
يحدد مكتب المجلس الوطني الانتقالي بمقرر القواعد التي تطبق على محاسبة ميزانية المجلس الوطني الانتقالي.
أحكام ختامية