أمر رقم 94-01
· ج.ر عدد 61 لسنة 1994
أمر رقم 94-01 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن تنظيم المجلس الوطني الانتقالي وسيره 10
الفصل الأول — العضوية في المجلس الوطني الانتقالي
المادة 8
يقلد العضو الجديد وفق الشروط والإجراءات المعتمدة في التقليد الأول وبما يتماشى والمادتين 29 و 33 من الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية.
يتمم العضو الجديد في المجلس الوطني الانتقالي عهدة سلفه.