الفصل السادس — ميزانية المجلس الوطني الانتقالي
المادة 88
ينتخب المجلس الوطني الانتقالي عند افتتاح الدورة العادية لكل سنة، لجنة خاصة للمحاسبة تتكون من سبعة ( 7 ) أعضاء وتكلف بمراقبة الحسابات وتوظيف الاعتمادات المخصصة للمجلس الوطني الانتقالي، وتقدم هذه اللجنة تقريرها 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عن ذلك إلى المجلس الوطني الانتقالي للمصادقة عليه .
وإبراء للذمة بعد المناقشة.
تودع الترشيحات إلى هذه اللجنة لدى مكتب المجلس الوطني الانتقالي وفقا للأشكال المنصوص عليها في المادتين 15 و 20 من النظام الداخلي للمجلس الوطني الانتقالي.