أمر رقم 94-01
· ج.ر عدد 61 لسنة 1994
أمر رقم 94-01 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن تنظيم المجلس الوطني الانتقالي وسيره 10
الفصل الخامس — ترتيبات السهر على تطبيق أهداف الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني
المادة 82
يمكن لأعضاء المجلس الوطني.
الانتقالي طرح أسئلة مكتوبة على أي عضو من أعضاء الحكومة بمناسبة مناقشة برنامج الحكومة والحصيلة السنوية في الموضوع.
تقدم هذه الاسئلة الى رئيس المجلس الوطني الانتقالي الذي يبلغها للحكومة فورا وتسجل في الجداول الخاصة حسب ترتيب ايداعها.