أمر رقم 94-01
· ج.ر عدد 61 لسنة 1994
أمر رقم 94-01 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن تنظيم المجلس الوطني الانتقالي وسيره 10
الفصل الخامس — ترتيبات السهر على تطبيق أهداف الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني
المادة 81
لا يجوز طرح الاسئلة الشفوية الا في الجلسات العلانية.
يحدد مكتب المجلس الوطني الانتقالي عدد الاسئلة الشفوية التي تطرح في كل جلسة.