أمر رقم 94-01
· ج.ر عدد 61 لسنة 1994
أمر رقم 94-01 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن تنظيم المجلس الوطني الانتقالي وسيره 10
الفصل الخامس — ترتيبات السهر على تطبيق أهداف الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني
المادة 78
يمكن للجان المجلس الوطني الانتقالي الدائمة أن تستمع لأعضاء الحكومة.
ويبلغ طلب اللجنة كتابيا الى الحكومة بواسطة رئيس المجلس الوطني الانتقالي.