أمر رقم 94-01
· ج.ر عدد 61 لسنة 1994
أمر رقم 94-01 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن تنظيم المجلس الوطني الانتقالي وسيره 10
الفصل الرابع — إجراءات خاصة › القسم الثالث — التصويت بالثقة
المادة 73
يتم التصويت بالثقة بالأغلبية البسيطة طبقا لأحكام المادتين 17 و 19 الفقرة 2 من الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية.