أمر رقم 94-01
· ج.ر عدد 61 لسنة 1994
أمر رقم 94-01 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن تنظيم المجلس الوطني الانتقالي وسيره 10
الفصل الرابع — إجراءات خاصة › القسم الثالث — التصويت بالثقة
المادة 71
يدرج قانونا التصويت بالثقة لصالح الحكومة في جدول الأعمال بطلب من رئيس الحكومة.