أمر رقم 94-01
· ج.ر عدد 61 لسنة 1994
أمر رقم 94-01 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن تنظيم المجلس الوطني الانتقالي وسيره 10
الفصل الرابع — إجراءات خاصة › القسم الثاني — تطبيق البرنامج الانتقالي واللائحة
المادة 67
تقدم اقتراحات اللوائح المتعلقة بحصيلة تطبيق البرنامج الانتقالي في غضون الاثنتي وسبعين ( 72 ) ساعة التي تلي اختتام المناقشة العامة حول نشاط الحكومة. / العدد 61 22 ربيع الثاني عام 1415 ه