أمر رقم 94-01
· ج.ر عدد 61 لسنة 1994
أمر رقم 94-01 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن تنظيم المجلس الوطني الانتقالي وسيره 10
الفصل الرابع — إجراءات خاصة › القسم الأول — الموافقة على البرنامج الانتقالي
المادة 64
يمكن لرئيس الحكومة في حالة التصويت على لائحة تحفظات إما أن يكيف البرنامج حسب التحفظات المعبر عنها أو يطلب تصويتا بالثقة طبقا للمادة 71 أدناه.