أمر رقم 94-01
· ج.ر عدد 61 لسنة 1994
أمر رقم 94-01 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن تنظيم المجلس الوطني الانتقالي وسيره 10
الفصل الثالث — سير المجلس الوطني الانتقالي › القسم العاشر — التصويت بدون مناقشة
المادة 59
اذا تقرر التصويت بدون مناقشة يسجله الرئيس في مقدمة جدول الأعمال.