أمر رقم 94-01
· ج.ر عدد 61 لسنة 1994
أمر رقم 94-01 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن تنظيم المجلس الوطني الانتقالي وسيره 10
الفصل الثالث — سير المجلس الوطني الانتقالي › القسم السابع — المناقشات والتصويت في المجال التشريعي
المادة 53
تعرض على المجلس الوطني الانتقالي التقارير عن مشاريع واقتراحات الأوامر التي درستها وناقشتها اللجان في جلساتها وذلك للمصادقة عليها أو رفضها أو احالتها من أجل دراسة جديدة، إما في مناقشة عامة أو في مناقشة محدودة.