أمر رقم 94-01
· ج.ر عدد 61 لسنة 1994
أمر رقم 94-01 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن تنظيم المجلس الوطني الانتقالي وسيره 10
الفصل الأول — العضوية في المجلس الوطني الانتقالي
المادة 4
يقلد أعضاء المجلس الوطني الانتقالي مهامهم بمرسوم رئاسي لعهدة واحدة تدوم ثلاث (3) سنوات كحد أقصى طبقا للمادة 2 من الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية.
تبدأ هذه العهدة بحكم القانون في اليوم العاشر الموالي لتاريخ التقليد.