أمر رقم 94-01 · ج.ر عدد 61 لسنة 1994
أمر رقم 94-01 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن تنظيم المجلس الوطني الانتقالي وسيره 10

الفصل الثالث — سير المجلس الوطني الانتقالي › القسم الخامس — إيداع مشاريع واقتراحات الأوامر

المادة 44

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.