أمر رقم 94-01
· ج.ر عدد 61 لسنة 1994
أمر رقم 94-01 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن تنظيم المجلس الوطني الانتقالي وسيره 10
الفصل الثالث — سير المجلس الوطني الانتقالي › القسم الخامس — إيداع مشاريع واقتراحات الأوامر
المادة 42
ترسل اقتراحات الأوامر إلى الحكومة فور تسجيل إيداعها.
يمكن للحكومة أن تعترض على اقتراحات الأوامر.
يبلغ الاعتراض إلى مكتب المجلس الوطني الانتقالي في الأيام الخمسة عشر (15) الموالية لإرسال اقتراح الأمر مرفقا بالمبررات.