أمر رقم 94-01
· ج.ر عدد 61 لسنة 1994
أمر رقم 94-01 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن تنظيم المجلس الوطني الانتقالي وسيره 10
الفصل الثالث — سير المجلس الوطني الانتقالي › القسم الخامس — إيداع مشاريع واقتراحات الأوامر
المادة 38
يودع رئيس الحكومة مشاريع الأوامر لدى مكتب المجلس الوطني الإنتقالي مرفقة بعرض الأسباب وبكل الوثائق الضرورية.
يمكن لرئيس الحكومة سحبها في أي وقت.