أمر رقم 94-01
· ج.ر عدد 61 لسنة 1994
أمر رقم 94-01 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن تنظيم المجلس الوطني الانتقالي وسيره 10
الفصل الثالث — سير المجلس الوطني الانتقالي › القسم الرابع — تصويت المجلس الوطني الانتقالي
المادة 30
إذا تعذر التصويت لعدم اكتمال النصاب يؤجل هذا التصويت إلى الجلسة الموالية التي تعقد في أجل لا يقل عن أربع وعشرين (24) ساعة.
يعتبر التصويت حينئذ صحيحا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.