أمر رقم 94-01
· ج.ر عدد 61 لسنة 1994
أمر رقم 94-01 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن تنظيم المجلس الوطني الانتقالي وسيره 10
الفصل الثالث — سير المجلس الوطني الانتقالي › القسم الثالث — الجلسات والمناقشات
المادة 27
يمنع كل استفزاز وكل تظاهرة أو مقاطعة، أو تهجم شخصي يخل بالأشغال المدرجة في جدول الأعمال ويعاقب على ذلك بتطبيق الإجراءات التأديبية المقررة في النظام الداخلي للمجلس.