أمر رقم 94-01
· ج.ر عدد 61 لسنة 1994
أمر رقم 94-01 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن تنظيم المجلس الوطني الانتقالي وسيره 10
الفصل الثالث — سير المجلس الوطني الانتقالي › القسم الثالث — الجلسات والمناقشات
المادة 26
إذا اعتبر أحد أعضاء المجلس الوطني الانتقالي أنه مقصود شخصيا وطلب الكلمة لممارسة حقه في الرد، تعطى له الكلمة في ختام الجلسة ولمدة لا تتجاوز عشر (10) دقائق.