أمر رقم 85-01
· ج.ر عدد 34 لسنة 1985
أمر رقم 85 01 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1405 - الموافق 13 غشت سنة 1985 يحدد انتقاليا قواعد شغل الاراضى قصد المحافظة عليها وحمايتها. 1186
المادة 15
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر، لاسيما أحكام المواد 4 و 6 و 13 (الفقرة (1 (1) و 14 و 18 (الفقرة (2 (2) و 38 (الفقرة الاخيرة) ومن 42 الى 45 من القانون رقم 82 02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه. -