أمر رقم 84-02
· ج.ر عدد 38 لسنة 1984
ملغى
أمر رقم 84-02 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1404 الموافق 8 سبتمبر سنة 1984 يتضمن تعريف الاملاك العسكرية وتشكيلها وتكوينها وتسييرها . 1428
الباب الرابع — تسيير الاملاك العسكرية
المادة 6
تتولى وزارة الدفاع الوطني تسيين الأملاك العسكرية حسب الشروط المحددة بموجب مرسوم.