أمر رقم 84-02
· ج.ر عدد 38 لسنة 1984
ملغى
أمر رقم 84-02 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1404 الموافق 8 سبتمبر سنة 1984 يتضمن تعريف الاملاك العسكرية وتشكيلها وتكوينها وتسييرها . 1428
الباب الاول — تعريف الاملاك العسكرية
المادة الأولى
الاملاك العسكرية جزء لا يتجزء من الاملاك الوطنية، ويقصد بها كل وسائل الدفاع والملحقات التي ترتبط بها وكذلك الاملاك المنقولة والعقارية التي تخصص لوزارة الدفاع الأحد 13 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1429 الوطني أو التي تقتنيها أو تنجزها في اطار المهام والاهداف المسطرة لها.