أمر رقم 84-02
· ج.ر عدد 38 لسنة 1984
ملغى
أمر رقم 84-02 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1404 الموافق 8 سبتمبر سنة 1984 يتضمن تعريف الاملاك العسكرية وتشكيلها وتكوينها وتسييرها . 1428
الباب الرابع — تسيير الاملاك العسكرية
المادة 10
يمكن وزير الدفاع الوطني أن يجرى أي تسخير للاملاك من اجل متطلبات الدفاع المحلية، وذلك حسب الشروط والاشكال المحددة في القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
المادة II : يمكن وزير الدفاع الوطني أن يقوم بأي نزع للملكية من أجل متطلبات الدفاع الملحة، حسب الشروط والاشكال المحددة في القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.