أمر رقم 84-01 · ج.ر عدد 38 لسنة 1984 ملغى
أمر رقم 84 01 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1404 - الموافق 8 سبتمبر سنة 1984 يعدل ويتمم قانون المعاشات العسكرية الملحق بالامر رقم 76 106 - المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976. 1421

المادة 5

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.