أمر رقم 84-01
· ج.ر عدد 38 لسنة 1984
ملغى
أمر رقم 84 01 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1404 - الموافق 8 سبتمبر سنة 1984 يعدل ويتمم قانون المعاشات العسكرية الملحق بالامر رقم 76 106 - المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976. 1421
المادة 5
يلغي هذا الامر كل الاحكام السابقة المخالفة ولاسيما المواد 9 12 الفقرة (2 (2) ، 16 ، 18 ، 28، 46، 47، 55، 10، 107 و 109 من قانون المعاشات العسكرية الملحق بالامر رقم 76 106 المؤرخ في و ديسمبر سنة 1976 المذكور - أعلاه، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1404 الموافق 8 سبتمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد