المادة 2
تعدل المواد 40 ، 44، 45، 49، 51 64، 74، 75، 84، 87،85، 92، 108 كما يأتي :
المادة 40 : يستفيد، عند الاقتضاء، ذوو حق العسكريين والشبهاء المتوفين أصحاب معاش العجز العسكرى أو المتوفين اثناء العمل نتيجة عاهات منسوبة الى الخدمة من معاش الايلولة الخاص بالعجز مع اضافة معاش التقاعد».
المادة 44 : تمنح معاشات التقاعد العسكرية وفقا لاحكام هذا القانون. ويضطلع صندوق التقاعد العسكرى، بواسطة الخزينة الرئيسية، بتصفيتها ودفعها».
المادة 45 : يمكن مراجعة معاش التقاعد العسكرى بمبادرة مع الادارة أو بناء على طلب صاحب المعاش أو طلب ذوى حقوقه وذلك في الحالات التالية : 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 13 ذو الحجة عام 1404 ه في أي وقت، في حالة الخطأ المادى أو الغش،
- في كل مرة يعاد فيها تقويم النقطة الاستدلالية في خلال سنة ابتداء من تاريخ تبليغ مقرر منح المعاش وذلك في حالة خطأ في فهم القانون.
يستحق استرداد المبالغ المدفوعة بدون حق بعنوان المعاش الملغى أو المراجع عندما يكون المعنى سيء النية.
تتابع ملاحقة الاسترداد، عند الاقتضاء ء ، وفقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول.
المادة 49 : تفصل الجهات القضائية المختصة في كل المنازعات التي تنجم عن تطبيق الاحكام المتعلقة بالتقاعد وذلك طبقا للنصوص الجاري بها العمل التي تنص على تدخلها في ميدان الطعن التنازعي».
المادة 51 : يحظر أى تسبيق في شكل قرض على معاش التقاعد العسكرى وذلك تحت طائلة الحبس من شهرين الى 6 أشهر وغرامة مالية من 500 الى 20.000 دج » .
المادة 64 : يفقد الحق في الحصول على معاشات التقاعد العسكرية أو في التمتع بها ولو بعد منح المعاش وذلك في الحالات التالية :
بسبب أية ادانة بعقوبة حبس نتيجة المساس بالامن الوطني والدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني. 2 (2) بسبب التخلى عن الوظيفة، فيما يخص الشبهاء، 3 (3) بسبب الظروف التي تفقد نهائيا الجنسية الجزائرية».
المادة 67 : يفقد نهائيا كل صاحب معاش حقوقه فيه اذا قدم تصريحا كاذبا أو ارتكب غشا بأية صفة كانت ونتج عنه احتيال على تطبيق القوانين والتنظيمات المتعلقة بمعاشات التقاعد العسكرية أو خرقها».
المادة 74 : تمنح المعاشات، موضوع هذا الباب، عن كل عاهة ترتبت عنها نسبة عجز تعادل أو تفوق 10%.
يؤخذ بعين الاعتبار التفاقم بفعل الخدمة أو بمناسبتها لعاهة غير منسوبة ضمن الشروط المحددة في المقطع السابق. غير أن نسبة العجز الناتج عن العاهة المتفاقمة بهذه الكيفية لا يمكن أن يتعدى 60%».
المادة 75 : تحدد بداية المعاش بتاريخ محضر لجنة الصرف من الخدمة عندما تبت هذه الاخيرة فى حالة العسكريين أو الشبهاء العاملين بالخدمة الفعلية، مع مراعاة أحكام المادة 26 أعلاه، والتمتع بمعاش العجز لا يمكن في أي حال أن يسبق تاريخ الشطب من السجلات».
المادة 84 : يمكن لصاحب معاش العجز الممنوح بصفة مؤقتة أو بصفة نهائية، أن يطلب مراجعته محتجا بتفاقم عاهة أو أكثر من التي كان المعاش قد خول بسببها. ويقبل هذا الطلب من دون شرط المدة».
يراجع المعاش موضوع الطلب بنسبة أعلى أو أدنى على النسبة الاصلية عندما يتبين، بعد خبرة طبية، أن درجة العجز الناتج عن العاهة أو مجموع العاهات، تمثل على الاقل فرق 10% زيادة أو نقصانا على النسبة المئوية السابقة.
يمنح المعاش النهائى المراجع بصفة نهائية.
بينما يمكن أن يحول المعاش المؤقت، بعد خبرة جديدة، الى معاش نهائى بنسبة أعلى مساوية لنسبة المعاش السابق».
«المادة 85 : يخول الحق في معاش الزوج الباقى على قيد الحياة :
لمن بقى على قيد الحياة من ازواج العسكريين والشبهاء المتوفين في خدمة مأمور بها.
الأحد 13 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1423 في هذه الحالة، يحسم مبلغ المعاش على اساس نسبة عجز يساوى 100% 2 (2) لمن بقى على قيد الحياة من أزواج العسكريين او الشبهاء المتوفين وهم في حالة تمتع بمعاش نهائي أو مؤقت أو لهم حقوق فى هذا المعاش. وكذلك الامر بالنسبة لصاحب الحق نفسه فان عدم وجود الرخصة، فيما يخص الزواج الذي يعقده العسكريون والشبهاء بالخدمة الفعلية، لا ينتج عنه ضياع الحق في المعاش بالنسبة لذوى الحقوق.
المادة 87 : عند غياب الزوج الباقى على قيد الحياة، يكون للاصول الحق في المعاش.
المادة 92 : يبدأ المعاش بالنسبة للازواج الباقين على قيد الحياة غداة تاريخ الوفاة. ونفس الشيء يطبق على الاصول الذين تتوفر فيهم الشروط.
المادة 108 : بمجرد اتخاذ المقرر المتضمن منح المعاش تسلم للمصاب بالعجز شهادة تسجيل تمكنه من أن يتسلم من محاسب الخزينة المكلف المنحة المساوية للمبلغ الذى تسمح تصفيته بتقدير المعاش.
ويجبر هذا المبلغ الى الدينار الادنى.
يدفع معاش العجز كل ثلاثة أشهر عند انقضاء أجل الاستحقاق.