المادة الأولى
تلفى هذه الاحكام الاحكام الواردة في المادة 31 من القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المشار اليه أعلاه ويحل محلها ما يأتي :
يستفيد أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وذوو حقوقهم المزايا الآتية :
التنازل عن المحل ذى الاستعمال السكني مقابل الدينار الرمزى لكبار المعطوبين المعوقين بدنيا الذين يساعدهم على الدوام شخص ثالث. 2 (2) تخفيض نسبة 40% من سعر التنازل عن المحل ذى الاستعمال السكني للفئات الآتية :
كبار المعطوبين المعوقين على الدوام غير - الذين ذكروا في الفقرة 1 أعلاه،
- أرامل الشهداء، أصول الشهداء - أعضاء جيش التحرير الوطني والاعضاء - الدائمون فى المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعتقلون والفدائيون الذين يعادل دخلهم الاجر الوطني الأدنى المضمون بمقدار مرتين ونصف أو يقل عن ذلك.
- أرامل المجاهدين : الاعضاء في جيش التحرير الوطني، والاعضاء الدائمين فى المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، والمعتقلين، والفدائيين، الذين يعادل دخلهم الاجر الوطني الادنى المضمون بمقدار مرتين ونصف أو يقل عن ذلك ..
أبناء الشهداء العموقين في حرب - التحرير .. 3 (3) تخفيض نسبة 20 % من سعر التنازل عن المحل ذي الاستعمال السكنى لاعضاء جيش التحرير الوطنى والاعضاء الدائمين في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، والمعتقلين، والفدائيين، وأرامل المجاهدين : أعضاء جيش التحرير الوطني والاعضاء الدائمين في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعتقلين .
والفدائيين، الذين لهم دخل يفوق الاجر الوطني الادنى المضمون بمقدار مرتين ونصف ويعادله أو يقل عنه بخمسة أضعاف. 4 (4) تخفيض نسبة 10 % من سعر التنازل عن المحل ذى الاستعمال السكنى لاعضاء جيش التحرير الوطني، والاعضاء الدائمين في المنظمة المدنية الجبهة التحرير الوطني والمعتقلين، والفدائيين ولارامل المجاهدين: أعضاء جيش التحرين الوطني والاعضاء الدائمين فى المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، والمعتقلين والفدائيين الذين لهم دخل يفوق خمسة أضعاف الأجر الوطني الادنى المضمون.
لا يؤخذ المعاش بعين الاعتبار في تقدين المداخيل.
تستفيد أصناف المشترين المذكورين - أعلاه، فضلا على ذلك، ما يلى :
تسهيلات في تسديد سعر التنازل عن المحلات ذات الاستعمال المهني أو التجاري أو الحرفي لمدة قصوى قدرها سبعة (7) أعوام.
- تخفيضا لمبلغ علاوة التأمين عن الحياة أو الحريق من ثمن المبلغ».