المادة 2
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983.
الشاذلي بن جديد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الأولى عام 1403 ه مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 30 يناير سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مستشار برئاسة الجمهورية.
هسمس ان رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المادة III 12 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد زيتوني مسعودي، مستشارا برئاسة الجمهورية يرسم ما يلى :