أمر رقم 83-01
· ج.ر عدد 7 لسنة 1983
أمر رقم 83 01 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يتمم المادة 45 من قانون الخدمة الوطنية، المعدل والمتمم والملحق مرسوم بالامر رقم 74-103 المؤرخ في 15 نوفمبر 30
المادة الأولى
تنهى مهام السيد زيتوني مسعودي بصفته مستشارا برئاسة الجمهورية، لتكليفه بمهام أخرى.