أمر رقم 81-01 · ج.ر عدد 8 لسنة 1981
أمر رقم 81 01 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1401 - الشعبية وجمهورية بنين الشعبية الموقعة بمدينة الموافق 21 فبراير سنة 1981 يعدل ويتمم الامر الجزائر في 28 مايو سنة 1980 • 181 رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386

الباب الثامن — في الجنايات والجنح التي يرتكبها أعضاء اللجنة المركزية وأعضاء الحكومة ورجال القضاء وبعض الموظفين»

المادة 7

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.