أمر رقم 81-01
· ج.ر عدد 8 لسنة 1981
أمر رقم 81 01 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1401 - الشعبية وجمهورية بنين الشعبية الموقعة بمدينة الموافق 21 فبراير سنة 1981 يعدل ويتمم الامر الجزائر في 28 مايو سنة 1980 • 181 رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386
الباب الثامن — في الجنايات والجنح التي يرتكبها أعضاء اللجنة المركزية وأعضاء الحكومة ورجال القضاء وبعض الموظفين»
المادة 6
تعدل المادة 578 من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية، كمايلي :
«المادة 578 : يكون التحقيق مشتركا في شأن شركاء الشخص المتابع فى جميع الحالات المشار اليها في هذا الباب» .