أمر رقم 80-03
· ج.ر عدد 42 لسنة 1980
أمر رقم 80 03 مؤرخ في 4 ذي الحجة - 1527
المادة 7
تتشكل المحكمة من ثلاثة (3) قضاة من بينهم الرئيس يساعده كاتب الضبط، يعينهم وزير العدل.
يمارس مهام النيابة العامة، النائب العام أو أحد مساعديه يعين حسب نفس الشروط .