أمر رقم 80-03 · ج.ر عدد 42 لسنة 1980
أمر رقم 80 03 مؤرخ في 4 ذي الحجة - 1527

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.