أمر رقم 80-03
· ج.ر عدد 42 لسنة 1980
أمر رقم 80 03 مؤرخ في 4 ذي الحجة - 1527
المادة 4
اذا كانت احدى الجرائم المذكورة في المادتين الاولى والثانية أعلاه مرفوقة باعتداء على سلامة الاشخاص الجسدية أو كانت تشكل طابعا خاصا من الخطورة، يمكن اصدار الحكم بعقوبة الاعدام .