أمر رقم 79-01
· ج.ر عدد 15 لسنة 1979
أمر رقم 79 01 مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 9 أبريل سنة 1979 يتضمن تمديد أجل المجالس الشعبية البلدية . 284
المادة 2
تستمر المجالس الشعبية البلدية خلال هذه الفترة، في ممارسة كامل الاختصاصات المخولة لها بموجب القوانين والانظمة الجاري بها العمل .