أمر رقم 79-01
· ج.ر عدد 15 لسنة 1979
أمر رقم 79 01 مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 9 أبريل سنة 1979 يتضمن تمديد أجل المجالس الشعبية البلدية . 284
المادة الأولى
يمدد أجل المجالس الشعبية البلدية المنتخبة فى الاقتراع الذي جرى يوم 31 | مارس سنة 1975 الى 15 يونيو سنة 1979، بصفة استثنائية .