أمر رقم 78-07
· ج.ر عدد 13 لسنة 1978
أمر رقم 78-07 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 303
المادة 5
ان كل عقد أو التزام أو على العموم كل علاقة أو التزام قانوني أو غيره من شأنه أو يزيد من قيمة الاموال المؤممة بموجب المادة الأولى أعلاه، أو من شأنه أن يجعل ظروف الاستغلال أكثر تكليفا واكراها، يمكن نقضه بموجب مقرر من وزير الصناعات الخفيفة.