أمر رقم 78-06
· ج.ر عدد 7 لسنة 1978
أمر رقم 78-06 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق II فبراير سنة 1978 يتضمن تأميم شركة لوران بويي. 175
المادة 7
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنه 1975 .
هواري بومدين 176 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ربيع الأول عام 1398 ه مراسيم، قرارات، مقررات نم وزارة الدفاع الوطني