أمر رقم 78-06
· ج.ر عدد 7 لسنة 1978
أمر رقم 78-06 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق II فبراير سنة 1978 يتضمن تأميم شركة لوران بويي. 175
المادة 5
كل عقد أو التزام أو على العموم كل علاقة أو التزام قانوني أو غيره من شأنه أن يريد من قيمة الاموال المؤممة بموجب المادة الأولى أعلاه ، أو من شأنه أن يجعل ظروف الاستغلال أكثر تكليفا واكراها ، يمكن نقضه بموجب مقرر من وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة .