أمر رقم 78-06
· ج.ر عدد 7 لسنة 1978
أمر رقم 78-06 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق II فبراير سنة 1978 يتضمن تأميم شركة لوران بويي. 175
المادة 2
يحرر جرد وصفى وتقديرى للاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة، اذا اقتضى الأمر بموجب مرسوم وذلك في أجل يحدد في المستقبل ..