أمر رقم 78-06
· ج.ر عدد 7 لسنة 1978
أمر رقم 78-06 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق II فبراير سنة 1978 يتضمن تأميم شركة لوران بويي. 175
المادة الأولى
تؤمم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تكون الذمة المالية للشركة أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو التسمية الكاملة أو الجزئية لشركة لوران بويي ، التي يوجد مركزها الرئيسي في 1 نهج الاطلس بالحراش ، مدينة الجرائر .