أمر رقم 78-05
· ج.ر عدد 4 لسنة 1978
أمر رقم 78-05 مؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير سنة 1978 يتضمن تأميم « شركة كوميترا 93
المادة 5
ان كل عقد أو التزام أو على العموم كل علاقة أو التزام قانوني أو غيره من شأنه أن يزيد من قيمة الاموال المؤممة بموجب المادة الاولى أعلاه، أو من شأنه أن يجعل ظروف الاستغلال أكثر تكليفا واكراها، يمكن نقضه بموجب مقرر من وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة .
الديمقراطية الشعبية الثلاثاء 15 صفر عام 1398 ه