أمر رقم 78-04
· ج.ر عدد 4 لسنة 1978
أمر رقم 78-04 مؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير الديمقراطية الشعبية الى الاتفاقية الجمركية بصناديق البضائع والمبرمة بمدينة جنيف في 2 1972 ( قوانين واوامر المتعلقة سنة 1978 يتضمن تأميم . الشركة الجزائرية ديسمبر للمقاولة : . 93 91
المادة 4
يتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين باية صفة كانت لكل أو جزء من الأموال أو الفوائد المشار اليها في المادة الأولى أعلاه، تقديم تصريح بذلك الى وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة ونقل تلك الحيازة الى الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم .