أمر رقم 78-04
· ج.ر عدد 4 لسنة 1978
أمر رقم 78-04 مؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير الديمقراطية الشعبية الى الاتفاقية الجمركية بصناديق البضائع والمبرمة بمدينة جنيف في 2 1972 ( قوانين واوامر المتعلقة سنة 1978 يتضمن تأميم . الشركة الجزائرية ديسمبر للمقاولة : . 93 91
المادة 3
يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الأمر حق في التعويض تتحمله الدولة ويتعين تحديده وتسديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم .