أمر رقم 78-04
· ج.ر عدد 4 لسنة 1978
امر رقم 78-04 مؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير سنة 1978 يتضمن تأميم « الشركة الجزائرية - للمقاولة -
المادة الأولى
تؤمم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تكون الدمة المالية للشر كه أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو تسمية الشركة الجزائرية للمقاولة، التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر 4 شارع محمد الخامس