أمر رقم 78-03
· ج.ر عدد 4 لسنة 1978
أمر رقم 78-03 مؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير سنة 1978 يتضمن تأميم « شركة أشغال الشرق
المادة 4
يتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو جزء من الاموال أو الفوائد المشار اليها في المادة الاولى أعلاه، تقديم تصريح بذلك الى وزير الرى واستصلاح الاراضى وحماية البيئة ونقل تلك الحيازة الى الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم .
الثلاثاء 15 صفر عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 93