أمر رقم 78-03
· ج.ر عدد 4 لسنة 1978
أمر رقم 78-03 مؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير سنة 1978 يتضمن تأميم « شركة أشغال الشرق
المادة 3
يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر حق فى التعويض تتحمله الدولة ويتعين تحديده وتسديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم .