أمر رقم 78-03
· ج.ر عدد 4 لسنة 1978
أمر رقم 78-03 مؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير سنة 1978 يتضمن تأميم « شركة أشغال الشرق
المادة الأولى
تؤمم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تكون الذمة المالية للشركة أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف أو تسمية شركة أشغال الشرق الكبرى التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر 74 نهج أحمد غرمول .