أمر رقم 78-02
· ج.ر عدد 4 لسنة 1978
أمر رقم 78-02 مؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير
المادة 4
يتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين باية صفة كانت لكل أو جزء من الأموال أو الفوائد المشار اليها في المادة الاولى أعلاه، تقديم تصريح بذلك الى وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة ونقل تلك الحيازة الى الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض | بموجب مرسوم .